هندسه شبرررررررررررررررررررا (احمد تهامى)



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

هندسه شبرررررررررررررررررررا (احمد تهامى)

هندسه شبرررررررررررررررررررا (احمد تهامى)

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
هندسه شبرررررررررررررررررررا (احمد تهامى)

موقع خاص بطلبه كليه هندسه شبرا


2 مشترك

    كتاب فقه السنه

    avatar
    روبرتو كارلوس
    مشرف قسم


    عدد المساهمات : 15
    مليم : 29
    تاريخ التسجيل : 03/02/2010
    العمر : 32

    كتاب فقه السنه Empty كتاب فقه السنه

    مُساهمة  روبرتو كارلوس الأحد فبراير 07, 2010 2:59 am

    ان شاء الله سنتناول من هذا الكتاب فقه الطهارة والصلاة لان الصلاة كل يوم خمس مرات
    والله المستعان وهذه البداية مع الطهارة:
    صفحة
    17 / الطهارة المياه وأقسامها القسم الاول من المياه : الماء المطلق وحكمه
    أنه طهور : أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره ويندرج تحته من الانواع ما
    يأتي : 1 - ماء المطر والثلج والبرد لقول الله تعالى : ( وينزل عليكم من
    السماء ماء ليطهركم به ) ( 1 ) وقوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا
    ) ( 2 ) ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه
    وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة ، فقلت : يا رسول الله -
    بأبي أنت وأمي - أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال : ( أقول
    اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقني
    من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ، اللهم اغسلني من خطاياي
    بالثلج والماء والبرد ) رواه الجماعة إلا الترمذي . ( هامش ) وهي اما
    حقيقية كالطهارة بالماء أو حكمية كالطهارة بالتراب في التيمم . ( 1 ) سورة
    الانقال آية : 11 . ( 2 ) سورة الفرقان آية 48 . ( . ) 2 - ماء البحر ،
    لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم
    فقال يا رسول الله ، إنا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء فإن
    توضأنا به عطينا ، أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه
    وسلم : ( هو الطهور ( 3 ) ماؤه ، الحل ميتته ) رواه الخمسة . ( هامش ) ( 3
    ) لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه ( نعم ) ليقرن الحكم
    بعلته ، وهو الطهورية المتناهية في بابها ، وزاده حكما لم يسأل عنه ، وهو
    حل الميتة ، إتماما للفائدة ، وإفادة لحكم آخر غير المسؤول عنه ، ويتأكد
    عند ظهور الحاجة الى الحكم ، وهذا من محاسن الفتوى . ( . ) / صفحة 18 /
    وقال الترمذي : هذا الحديث حسن صحيح ، وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن
    هذا الحديث فقال : حديث صحيح .
    ابن العم
    ابن العم
    مشرف قسم


    عدد المساهمات : 154
    مليم : 348
    تاريخ التسجيل : 08/02/2010

    كتاب فقه السنه Empty رد: كتاب فقه السنه

    مُساهمة  ابن العم الأربعاء فبراير 10, 2010 12:33 am

    احسنت جزاك الله خيرا
    مشكوووووووووووووووووووووووووووووووور

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت سبتمبر 21, 2024 4:57 pm