هندسه شبرررررررررررررررررررا (احمد تهامى)



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

هندسه شبرررررررررررررررررررا (احمد تهامى)

هندسه شبرررررررررررررررررررا (احمد تهامى)

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
هندسه شبرررررررررررررررررررا (احمد تهامى)

موقع خاص بطلبه كليه هندسه شبرا


2 مشترك

    كتاب فقه السنه 2

    avatar
    روبرتو كارلوس
    مشرف قسم


    عدد المساهمات : 15
    مليم : 29
    تاريخ التسجيل : 03/02/2010
    العمر : 32

    كتاب فقه السنه 2 Empty كتاب فقه السنه 2

    مُساهمة  روبرتو كارلوس الأربعاء فبراير 10, 2010 8:32 am

    تابع انواع المياه الطهور 3
    [size=18]
    - ماء
    زمزم ، لما روي من حديث علي رضي الله عنه ( أن رسول الله
    ............................................................ - فقه
    السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 18 : صلى الله عليه وسلم دعا بسجل ( 1 ) من
    ماء زمزم فشرب منه وتوضأ ) رواه أحمد...
    . ( هامش ) ( السجل ) الدلو المملوء . ( . ) 4 - الماء المتغير بطول المكث
    ، أو بسبب مقره ، أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا ، كالطحلب وورق الشجر ،
    فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء . والاصل في هذا الباب أن كل
    ما يصدق عليه اسم الماء مطلقا عن التقييد يصح التطهر به ، قال الله تعالى
    : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) ( 2 ) . ( هامش ) ( 2 ) سورة المائدة بعض
    الاية 6 . ( . ) القسم الثاني : الماء المستعمل وهو المنفصل من أعضاء
    المتوضئ والمغتسل ، وحكمه أنه طهور كالماء المطلق ، سواء بسواء ، اعتبارا
    بالاصل ، حيث كان طهورا ، ولم يوجد دليل يخرجه عن طهوريته ، والحديث لربيع
    بنت معوذ في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : ( ومسح رأسه
    بما بقي من وضوء في يديه ) رواه أحمد وأبو داود ، ولفظ أبي داود ( أن رسول
    الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده ) وعن أبي هريرة
    رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو
    جنب ، فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال : ( أين كنت يا أبا هريرة ؟ )
    فقال : كنت جنبا ، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة ، فقال : سبحان
    الله إن المؤمن لا ينجس ) رواه الجماعة : ووجه دلالة الحديث ، أن المؤمن
    إذا كان لا ينجس ، فلا وجه لجعل الماء فاقدا للطهورية بمجرد مماسته له ،
    إذ غايته التقاء طاهر بطاهر وهو لا يؤثر . قال ابن المنذر : روي عن علي
    وابن عمر وأبي أمامة وعطاء والحسن ومكحول والنخعي : أنهم قالوا فيمن نسي
    مسح رأسه فوجد بللا في لحيته : يكفيه . / صفحة 19 / مسحه بذلك ، قال :
    وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطهرا ، وبه أقول : وهذا المذهب إحدى
    الروايات عن مالك والشافعي ، ونسبه ابن حزم إلى سفيان الثوري وأبي ثور
    وجميع أهل الظاهر . القسم الثالث : الماء الذي خالطه طاهر كالصابون
    والزعفران والدقيق وغيرها من الاشياء التي تنفك عنها غالبا . وحكمه أنه
    طهور مادام حافظا لاطلاقه ، فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار لا يتناوله اسم
    الماء المطلق كان طاهرا في نفسه ، غير مطهر لغيره ، فعن أم عطة قالت : دخل
    علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته ( زينب ) فقال : (
    إغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك - إن رأيتن - بماء وسدر واجعلن في
    الاخيرة كافورا أو شيئا من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغن آذناه ،
    فأعطانا حقوه فقال : ( أشعر نها إياه ) تعني : إزاره ، رواه الجماعة .
    والميت لا يغسل إلا بما يصح به التطهير للحي ، وعند أحمد والنسائي وابن
    خزيمة من حديث أم هانئ : أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من
    إناء واحد : قصعة فيها أثر العجين ، ففي الحديثين وجد الاختلاط ، إلا أنه
    لم يبلغ بحيث يسلب عنه إطلاق اسم الماء عليه . القسم الرابع : الماء الذي
    لاقته النجاسة وله حالتان : ( الاولى ) أن تغير النجاسة طعمه أو لونه أو
    ريحه وهو في هذه الحالة لا يجوز التطهر به إجماعا ، نقل ذلك ابن المنذر
    وابن الملقن . ( الثانية ) أن يبقي الماء على إطلاقه ، بأن لا يتغير أحد
    أوصافه الثلاثة . وحكمه أنه طاهر مطهر . قل أو كثر ، دليل ذلك حديث أبي
    هريرة رضي الله عنه قال : قام أعرابي فبال في المسجد ، فقام إليه الناس
    ليقعوا به . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( دعوه وأريقوا على بوله
    سجلا من ماء ، أو / صفحة 20 / ذنوبا ( 1 ) من ماء ، فإنما بعثتم ميسرين
    ولم تبعثوا معسرين ) رواه الجماعة إلا مسلما وحديث أبي سعيد الخدري رضي
    الله عنه قال : قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة ؟ ( 2 ) فقال صلى
    الله عليه وسلم : ( الماء طهور لا ينجسه شئ ) رواه أحمد والشافعي وأبو
    داود والنسائي والترمذي وحسنه ، وقال أحمد : حديث بئر بضاعة صحيح وصححه
    يحيى بن معين وأبو محمد بن حزم . وإلى هذا ذهب ابن عباس وأبو هريرة والحسن
    البصري ، وابن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى والثوري وداود الظاهري والنخعي
    ومالك وغيرهم ، وقال الغزالي : وددت لو أن مذهب الشافعي في المياه كان
    كمذهب مالك . وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى
    الله عليه وسلم قال : ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) رواه الخمسة
    ، فهو مضطرب سندا ، ومتنا . قال ابن عبد البر في التمهيد : ما ذهب إليه
    الشافعي من حديث القلتين ، مذهب ضعيف من جهة النظر ، غير ثابت من جهة
    الاثر . ( هامش ) ( 1 ) السجل أو الذنوب : وعاء به ماء . ( 2 ) ( بئر
    بضاعة ) بضم أوله : بئر المدينة . قال أبو داود . وسمعت قتيبة بن سعيد قال
    : سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها ؟ قال : أكثر ما يكون فيها الماء الى
    العانة ، قلت : فإذا نقص ؟ قال : دون العورة قال أبو داود : وقدرت أنا بئر
    بضاعة بردائي مددته عليها ثم
    ............................................................ - فقه
    السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 20 : ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع ، وسألت
    الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه . هل غير بناؤها عما كانت عليه ؟
    قال : لا ، ورأيت فيها ماء متغير اللون ، ( ذرعته ) ، قسته بالذراع . ( .
    ) السؤر السؤر هو : ما بقي في الاناء بعد الشرب وهو أنواع : ( 1 ) سؤر
    الادمي : وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض . وأما قول الله
    تعالى : ( إنما المشركون نجس ) فالمراد به نجاستهم المعنوية ، من جهة
    اعتقادهم الباطل ، وعدم تحرزهم من الاقذار والنجاسات ، لا أن أعيانهم
    وأبدانهم نجسة ، وقد كانوا يخالطون المسلمين ، وترد رسلهم ووفودهم على
    النبي صلى الله عليه وسلم / صفحة 21 / ويدخلون مسجده ، ولم يأمر بغسل شئ
    مما أصابته أبدانهم ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كنت أشرب وأنا
    حائض ، فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم ، فيضع فاه على موضع في ) ( 1 )
    رواه مسلم . ( هامش ) ( 1 ) المراد أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب من
    المكان الذي شربت منه . ( . ) ( 2 ) سؤر ما يؤكل لحمه : وهو طاهر ، لان
    لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه . قال أبو بكر بن المنذر . أجمع أهل
    العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به . ( 3 ) سؤر البغل
    والحمار والسباع وجوارح الطير : وهو طاهر ، لحديث جابر رضي الله عنه عن
    النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ قال نعم . وبما
    أفضلت السباع كلها ) أخرجه الشافعي والدارقطني والبيهقي ، وقال : له
    أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال
    ، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ليلا فمروا على رجل
    جالس عند مقراة له ( 2 ) فقال عمر رضي الله عنه : أولغت السباع عليك
    الليلة في متكلف ! ، لها ما حملت في بطونها ، ولنا ما قي شراب وطهور )
    رواه الدار قطني ، وعن يحيى بن سعيد ( أن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن
    العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع ؟ فقال
    عمر : لا تخبرنا ، فإنا نرد على السباع وترد علينا ) رواه مالك في الموطأ
    . ( هامش ) ( 2 ) ( المقراة ) : الحوض الذي يجتمع فيه الماء . ( . ) ( 4 )
    سؤر الهرة : وهو طاهر ، لحديث كبشة بنت كعب ، وكانت تحت أبي قتادة ، أن
    أبا قتادة دخل عليها فسكبت له . . فجاءت هرة تشرب منه فأصغى ( 3 ) لها
    الاناء حتى شربت منه ، قالت كبشة : فرآني أنظر فقال : أتعجبين يا ابنة أخي
    ؟ فقالت : نعم . فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنها
    ليست ( هامش ) ( 3 ) ( أصغى ) أي أمال . ( . ) / صفحة 22 / بنجس ، إنها من
    الطوافين عليكم والطوافات ) رواه الخمسة ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ،
    وصححه البخاري وغيره . ( 5 ) سؤر الكلب والخنزير : وهو نجس يجب اجتنابه .
    أما سؤر الكلب ، فلما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن
    النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله
    سبعا ) ولاحمد ومسلم ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع
    مرات أولاهن بالتراب ) ، وأما سؤر الخنزير فلخبثه وقذارته . / صفحة 23 /
    النجاسة النجاسة هي القذارة التي يجب على المسلم أن ينتزه عنها ويغسل ما
    أصابه منها . قال الله تعالى : ( وثيابك فطهر ) وقال تعالى : ( إن الله
    يحب التوابين ويحب المتطهرين ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
    الطهور شطر الايمان ) . ولها مباحث

    ابن العم
    ابن العم
    مشرف قسم


    عدد المساهمات : 154
    مليم : 348
    تاريخ التسجيل : 08/02/2010

    كتاب فقه السنه 2 Empty رد: كتاب فقه السنه 2

    مُساهمة  ابن العم الأربعاء فبراير 10, 2010 2:06 pm

    احسنت وتسلم الايادى

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت سبتمبر 21, 2024 5:08 pm