تابع انواع المياه الطهور 3
[size=18]
[size=18]
- ماء
زمزم ، لما روي من حديث علي رضي الله عنه ( أن رسول الله
............................................................ - فقه
السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 18 : صلى الله عليه وسلم دعا بسجل ( 1 ) من
ماء زمزم فشرب منه وتوضأ ) رواه أحمد...
. ( هامش ) ( السجل ) الدلو المملوء . ( . ) 4 - الماء المتغير بطول المكث
، أو بسبب مقره ، أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا ، كالطحلب وورق الشجر ،
فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء . والاصل في هذا الباب أن كل
ما يصدق عليه اسم الماء مطلقا عن التقييد يصح التطهر به ، قال الله تعالى
: ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) ( 2 ) . ( هامش ) ( 2 ) سورة المائدة بعض
الاية 6 . ( . ) القسم الثاني : الماء المستعمل وهو المنفصل من أعضاء
المتوضئ والمغتسل ، وحكمه أنه طهور كالماء المطلق ، سواء بسواء ، اعتبارا
بالاصل ، حيث كان طهورا ، ولم يوجد دليل يخرجه عن طهوريته ، والحديث لربيع
بنت معوذ في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : ( ومسح رأسه
بما بقي من وضوء في يديه ) رواه أحمد وأبو داود ، ولفظ أبي داود ( أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده ) وعن أبي هريرة
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو
جنب ، فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال : ( أين كنت يا أبا هريرة ؟ )
فقال : كنت جنبا ، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة ، فقال : سبحان
الله إن المؤمن لا ينجس ) رواه الجماعة : ووجه دلالة الحديث ، أن المؤمن
إذا كان لا ينجس ، فلا وجه لجعل الماء فاقدا للطهورية بمجرد مماسته له ،
إذ غايته التقاء طاهر بطاهر وهو لا يؤثر . قال ابن المنذر : روي عن علي
وابن عمر وأبي أمامة وعطاء والحسن ومكحول والنخعي : أنهم قالوا فيمن نسي
مسح رأسه فوجد بللا في لحيته : يكفيه . / صفحة 19 / مسحه بذلك ، قال :
وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطهرا ، وبه أقول : وهذا المذهب إحدى
الروايات عن مالك والشافعي ، ونسبه ابن حزم إلى سفيان الثوري وأبي ثور
وجميع أهل الظاهر . القسم الثالث : الماء الذي خالطه طاهر كالصابون
والزعفران والدقيق وغيرها من الاشياء التي تنفك عنها غالبا . وحكمه أنه
طهور مادام حافظا لاطلاقه ، فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار لا يتناوله اسم
الماء المطلق كان طاهرا في نفسه ، غير مطهر لغيره ، فعن أم عطة قالت : دخل
علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته ( زينب ) فقال : (
إغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك - إن رأيتن - بماء وسدر واجعلن في
الاخيرة كافورا أو شيئا من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغن آذناه ،
فأعطانا حقوه فقال : ( أشعر نها إياه ) تعني : إزاره ، رواه الجماعة .
والميت لا يغسل إلا بما يصح به التطهير للحي ، وعند أحمد والنسائي وابن
خزيمة من حديث أم هانئ : أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من
إناء واحد : قصعة فيها أثر العجين ، ففي الحديثين وجد الاختلاط ، إلا أنه
لم يبلغ بحيث يسلب عنه إطلاق اسم الماء عليه . القسم الرابع : الماء الذي
لاقته النجاسة وله حالتان : ( الاولى ) أن تغير النجاسة طعمه أو لونه أو
ريحه وهو في هذه الحالة لا يجوز التطهر به إجماعا ، نقل ذلك ابن المنذر
وابن الملقن . ( الثانية ) أن يبقي الماء على إطلاقه ، بأن لا يتغير أحد
أوصافه الثلاثة . وحكمه أنه طاهر مطهر . قل أو كثر ، دليل ذلك حديث أبي
هريرة رضي الله عنه قال : قام أعرابي فبال في المسجد ، فقام إليه الناس
ليقعوا به . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( دعوه وأريقوا على بوله
سجلا من ماء ، أو / صفحة 20 / ذنوبا ( 1 ) من ماء ، فإنما بعثتم ميسرين
ولم تبعثوا معسرين ) رواه الجماعة إلا مسلما وحديث أبي سعيد الخدري رضي
الله عنه قال : قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة ؟ ( 2 ) فقال صلى
الله عليه وسلم : ( الماء طهور لا ينجسه شئ ) رواه أحمد والشافعي وأبو
داود والنسائي والترمذي وحسنه ، وقال أحمد : حديث بئر بضاعة صحيح وصححه
يحيى بن معين وأبو محمد بن حزم . وإلى هذا ذهب ابن عباس وأبو هريرة والحسن
البصري ، وابن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى والثوري وداود الظاهري والنخعي
ومالك وغيرهم ، وقال الغزالي : وددت لو أن مذهب الشافعي في المياه كان
كمذهب مالك . وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال : ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) رواه الخمسة
، فهو مضطرب سندا ، ومتنا . قال ابن عبد البر في التمهيد : ما ذهب إليه
الشافعي من حديث القلتين ، مذهب ضعيف من جهة النظر ، غير ثابت من جهة
الاثر . ( هامش ) ( 1 ) السجل أو الذنوب : وعاء به ماء . ( 2 ) ( بئر
بضاعة ) بضم أوله : بئر المدينة . قال أبو داود . وسمعت قتيبة بن سعيد قال
: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها ؟ قال : أكثر ما يكون فيها الماء الى
العانة ، قلت : فإذا نقص ؟ قال : دون العورة قال أبو داود : وقدرت أنا بئر
بضاعة بردائي مددته عليها ثم
............................................................ - فقه
السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 20 : ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع ، وسألت
الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه . هل غير بناؤها عما كانت عليه ؟
قال : لا ، ورأيت فيها ماء متغير اللون ، ( ذرعته ) ، قسته بالذراع . ( .
) السؤر السؤر هو : ما بقي في الاناء بعد الشرب وهو أنواع : ( 1 ) سؤر
الادمي : وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض . وأما قول الله
تعالى : ( إنما المشركون نجس ) فالمراد به نجاستهم المعنوية ، من جهة
اعتقادهم الباطل ، وعدم تحرزهم من الاقذار والنجاسات ، لا أن أعيانهم
وأبدانهم نجسة ، وقد كانوا يخالطون المسلمين ، وترد رسلهم ووفودهم على
النبي صلى الله عليه وسلم / صفحة 21 / ويدخلون مسجده ، ولم يأمر بغسل شئ
مما أصابته أبدانهم ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كنت أشرب وأنا
حائض ، فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم ، فيضع فاه على موضع في ) ( 1 )
رواه مسلم . ( هامش ) ( 1 ) المراد أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب من
المكان الذي شربت منه . ( . ) ( 2 ) سؤر ما يؤكل لحمه : وهو طاهر ، لان
لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه . قال أبو بكر بن المنذر . أجمع أهل
العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به . ( 3 ) سؤر البغل
والحمار والسباع وجوارح الطير : وهو طاهر ، لحديث جابر رضي الله عنه عن
النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ قال نعم . وبما
أفضلت السباع كلها ) أخرجه الشافعي والدارقطني والبيهقي ، وقال : له
أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال
، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ليلا فمروا على رجل
جالس عند مقراة له ( 2 ) فقال عمر رضي الله عنه : أولغت السباع عليك
الليلة في متكلف ! ، لها ما حملت في بطونها ، ولنا ما قي شراب وطهور )
رواه الدار قطني ، وعن يحيى بن سعيد ( أن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن
العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع ؟ فقال
عمر : لا تخبرنا ، فإنا نرد على السباع وترد علينا ) رواه مالك في الموطأ
. ( هامش ) ( 2 ) ( المقراة ) : الحوض الذي يجتمع فيه الماء . ( . ) ( 4 )
سؤر الهرة : وهو طاهر ، لحديث كبشة بنت كعب ، وكانت تحت أبي قتادة ، أن
أبا قتادة دخل عليها فسكبت له . . فجاءت هرة تشرب منه فأصغى ( 3 ) لها
الاناء حتى شربت منه ، قالت كبشة : فرآني أنظر فقال : أتعجبين يا ابنة أخي
؟ فقالت : نعم . فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنها
ليست ( هامش ) ( 3 ) ( أصغى ) أي أمال . ( . ) / صفحة 22 / بنجس ، إنها من
الطوافين عليكم والطوافات ) رواه الخمسة ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ،
وصححه البخاري وغيره . ( 5 ) سؤر الكلب والخنزير : وهو نجس يجب اجتنابه .
أما سؤر الكلب ، فلما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله
سبعا ) ولاحمد ومسلم ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع
مرات أولاهن بالتراب ) ، وأما سؤر الخنزير فلخبثه وقذارته . / صفحة 23 /
النجاسة النجاسة هي القذارة التي يجب على المسلم أن ينتزه عنها ويغسل ما
أصابه منها . قال الله تعالى : ( وثيابك فطهر ) وقال تعالى : ( إن الله
يحب التوابين ويحب المتطهرين ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
الطهور شطر الايمان ) . ولها مباحث
زمزم ، لما روي من حديث علي رضي الله عنه ( أن رسول الله
............................................................ - فقه
السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 18 : صلى الله عليه وسلم دعا بسجل ( 1 ) من
ماء زمزم فشرب منه وتوضأ ) رواه أحمد...
. ( هامش ) ( السجل ) الدلو المملوء . ( . ) 4 - الماء المتغير بطول المكث
، أو بسبب مقره ، أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا ، كالطحلب وورق الشجر ،
فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء . والاصل في هذا الباب أن كل
ما يصدق عليه اسم الماء مطلقا عن التقييد يصح التطهر به ، قال الله تعالى
: ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) ( 2 ) . ( هامش ) ( 2 ) سورة المائدة بعض
الاية 6 . ( . ) القسم الثاني : الماء المستعمل وهو المنفصل من أعضاء
المتوضئ والمغتسل ، وحكمه أنه طهور كالماء المطلق ، سواء بسواء ، اعتبارا
بالاصل ، حيث كان طهورا ، ولم يوجد دليل يخرجه عن طهوريته ، والحديث لربيع
بنت معوذ في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : ( ومسح رأسه
بما بقي من وضوء في يديه ) رواه أحمد وأبو داود ، ولفظ أبي داود ( أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده ) وعن أبي هريرة
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو
جنب ، فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال : ( أين كنت يا أبا هريرة ؟ )
فقال : كنت جنبا ، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة ، فقال : سبحان
الله إن المؤمن لا ينجس ) رواه الجماعة : ووجه دلالة الحديث ، أن المؤمن
إذا كان لا ينجس ، فلا وجه لجعل الماء فاقدا للطهورية بمجرد مماسته له ،
إذ غايته التقاء طاهر بطاهر وهو لا يؤثر . قال ابن المنذر : روي عن علي
وابن عمر وأبي أمامة وعطاء والحسن ومكحول والنخعي : أنهم قالوا فيمن نسي
مسح رأسه فوجد بللا في لحيته : يكفيه . / صفحة 19 / مسحه بذلك ، قال :
وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطهرا ، وبه أقول : وهذا المذهب إحدى
الروايات عن مالك والشافعي ، ونسبه ابن حزم إلى سفيان الثوري وأبي ثور
وجميع أهل الظاهر . القسم الثالث : الماء الذي خالطه طاهر كالصابون
والزعفران والدقيق وغيرها من الاشياء التي تنفك عنها غالبا . وحكمه أنه
طهور مادام حافظا لاطلاقه ، فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار لا يتناوله اسم
الماء المطلق كان طاهرا في نفسه ، غير مطهر لغيره ، فعن أم عطة قالت : دخل
علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته ( زينب ) فقال : (
إغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك - إن رأيتن - بماء وسدر واجعلن في
الاخيرة كافورا أو شيئا من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغن آذناه ،
فأعطانا حقوه فقال : ( أشعر نها إياه ) تعني : إزاره ، رواه الجماعة .
والميت لا يغسل إلا بما يصح به التطهير للحي ، وعند أحمد والنسائي وابن
خزيمة من حديث أم هانئ : أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من
إناء واحد : قصعة فيها أثر العجين ، ففي الحديثين وجد الاختلاط ، إلا أنه
لم يبلغ بحيث يسلب عنه إطلاق اسم الماء عليه . القسم الرابع : الماء الذي
لاقته النجاسة وله حالتان : ( الاولى ) أن تغير النجاسة طعمه أو لونه أو
ريحه وهو في هذه الحالة لا يجوز التطهر به إجماعا ، نقل ذلك ابن المنذر
وابن الملقن . ( الثانية ) أن يبقي الماء على إطلاقه ، بأن لا يتغير أحد
أوصافه الثلاثة . وحكمه أنه طاهر مطهر . قل أو كثر ، دليل ذلك حديث أبي
هريرة رضي الله عنه قال : قام أعرابي فبال في المسجد ، فقام إليه الناس
ليقعوا به . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( دعوه وأريقوا على بوله
سجلا من ماء ، أو / صفحة 20 / ذنوبا ( 1 ) من ماء ، فإنما بعثتم ميسرين
ولم تبعثوا معسرين ) رواه الجماعة إلا مسلما وحديث أبي سعيد الخدري رضي
الله عنه قال : قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة ؟ ( 2 ) فقال صلى
الله عليه وسلم : ( الماء طهور لا ينجسه شئ ) رواه أحمد والشافعي وأبو
داود والنسائي والترمذي وحسنه ، وقال أحمد : حديث بئر بضاعة صحيح وصححه
يحيى بن معين وأبو محمد بن حزم . وإلى هذا ذهب ابن عباس وأبو هريرة والحسن
البصري ، وابن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى والثوري وداود الظاهري والنخعي
ومالك وغيرهم ، وقال الغزالي : وددت لو أن مذهب الشافعي في المياه كان
كمذهب مالك . وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال : ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) رواه الخمسة
، فهو مضطرب سندا ، ومتنا . قال ابن عبد البر في التمهيد : ما ذهب إليه
الشافعي من حديث القلتين ، مذهب ضعيف من جهة النظر ، غير ثابت من جهة
الاثر . ( هامش ) ( 1 ) السجل أو الذنوب : وعاء به ماء . ( 2 ) ( بئر
بضاعة ) بضم أوله : بئر المدينة . قال أبو داود . وسمعت قتيبة بن سعيد قال
: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها ؟ قال : أكثر ما يكون فيها الماء الى
العانة ، قلت : فإذا نقص ؟ قال : دون العورة قال أبو داود : وقدرت أنا بئر
بضاعة بردائي مددته عليها ثم
............................................................ - فقه
السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 20 : ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع ، وسألت
الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه . هل غير بناؤها عما كانت عليه ؟
قال : لا ، ورأيت فيها ماء متغير اللون ، ( ذرعته ) ، قسته بالذراع . ( .
) السؤر السؤر هو : ما بقي في الاناء بعد الشرب وهو أنواع : ( 1 ) سؤر
الادمي : وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض . وأما قول الله
تعالى : ( إنما المشركون نجس ) فالمراد به نجاستهم المعنوية ، من جهة
اعتقادهم الباطل ، وعدم تحرزهم من الاقذار والنجاسات ، لا أن أعيانهم
وأبدانهم نجسة ، وقد كانوا يخالطون المسلمين ، وترد رسلهم ووفودهم على
النبي صلى الله عليه وسلم / صفحة 21 / ويدخلون مسجده ، ولم يأمر بغسل شئ
مما أصابته أبدانهم ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كنت أشرب وأنا
حائض ، فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم ، فيضع فاه على موضع في ) ( 1 )
رواه مسلم . ( هامش ) ( 1 ) المراد أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب من
المكان الذي شربت منه . ( . ) ( 2 ) سؤر ما يؤكل لحمه : وهو طاهر ، لان
لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه . قال أبو بكر بن المنذر . أجمع أهل
العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به . ( 3 ) سؤر البغل
والحمار والسباع وجوارح الطير : وهو طاهر ، لحديث جابر رضي الله عنه عن
النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ قال نعم . وبما
أفضلت السباع كلها ) أخرجه الشافعي والدارقطني والبيهقي ، وقال : له
أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال
، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ليلا فمروا على رجل
جالس عند مقراة له ( 2 ) فقال عمر رضي الله عنه : أولغت السباع عليك
الليلة في متكلف ! ، لها ما حملت في بطونها ، ولنا ما قي شراب وطهور )
رواه الدار قطني ، وعن يحيى بن سعيد ( أن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن
العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع ؟ فقال
عمر : لا تخبرنا ، فإنا نرد على السباع وترد علينا ) رواه مالك في الموطأ
. ( هامش ) ( 2 ) ( المقراة ) : الحوض الذي يجتمع فيه الماء . ( . ) ( 4 )
سؤر الهرة : وهو طاهر ، لحديث كبشة بنت كعب ، وكانت تحت أبي قتادة ، أن
أبا قتادة دخل عليها فسكبت له . . فجاءت هرة تشرب منه فأصغى ( 3 ) لها
الاناء حتى شربت منه ، قالت كبشة : فرآني أنظر فقال : أتعجبين يا ابنة أخي
؟ فقالت : نعم . فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنها
ليست ( هامش ) ( 3 ) ( أصغى ) أي أمال . ( . ) / صفحة 22 / بنجس ، إنها من
الطوافين عليكم والطوافات ) رواه الخمسة ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ،
وصححه البخاري وغيره . ( 5 ) سؤر الكلب والخنزير : وهو نجس يجب اجتنابه .
أما سؤر الكلب ، فلما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله
سبعا ) ولاحمد ومسلم ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع
مرات أولاهن بالتراب ) ، وأما سؤر الخنزير فلخبثه وقذارته . / صفحة 23 /
النجاسة النجاسة هي القذارة التي يجب على المسلم أن ينتزه عنها ويغسل ما
أصابه منها . قال الله تعالى : ( وثيابك فطهر ) وقال تعالى : ( إن الله
يحب التوابين ويحب المتطهرين ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
الطهور شطر الايمان ) . ولها مباحث